قانون رقم (67) لسنة 1983م في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصّر: بعد الإطلاع على المواد (9) و(10) و(109) من الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974م في شأن إدارة شئون القُصّر وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

تنشأ هيئة عامة لشئون القُصّر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القُصّر، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو ...

مادة (2)

تتولي هذه الهيئة :

أ – الوصاية على القُصّر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له .

ب – القوامة على ناقصي الأهلية وف...

مادة (3)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1- وزير العدل رئيساً

2- المدير العام للهيئة

3- سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم ...

مادة (4)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه .ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في جدول أعماله ولا يكون اجتماع المجلس صحي...

مادة (5)

تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل، ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون ...

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص :

1- الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والح...

مادة (7)

مع عدم الإخلال بحكم المادة 137/3 من القانون المدني وسريانه على الوصي أياً كان، لا يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن مجلس الإدارة:

أ- التصرف في العقار متى كان ا...

مادة (8)

يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناءاً على عرض وزير العدل،ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير. ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام ...

مادة (9)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على الأخص:

1- اقتراح وعرض مشر...

مادة (10)

تحل الهيئة العامة لشئون القُصّر محل إدارة شئون القُصّر التابعة لوزارة العدل وينقل إليها موظفوها، وتؤول للهيئة ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات.
 

مادة (11)

يكون استثمار أموال القُصّر وناقصي الأهلية أو فاقديها وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن ...

مادة (12)

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنوياً بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسؤولاً عن ذل...

مادة (13)

على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا مختار المنطقة خلال أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن قُصّر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيه...

مادة (14)

على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا مختار المنطقة خلال أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن قُصّر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيه...

مادة (15)

لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن قُصّر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك إعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة لشئون القُصّر لهذه ...

مادة (16)

تسري أحكام المادة السابقة على شركاء المحجور عليه أو الغائب من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة، وتعيين الهيئة العامة لشئون القُصّر قيّماً على أمواله وتسري المدة المنصوص عليها ...

مادة (17)

اذا غاب الولي أو الوصي أو القيّم أو حُجر عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر جاز للهيئة العامة لشئون القُصّر أن تطلب إلى المحكمة المختصة عزله، ويج...

مادة (18)

يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا ما تعارضت مصلحة ناقصي الأهلية مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو مع مصلحة من يتولى الوصاية أو القوامة عليه.
 

مادة (19)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (821) من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون القُصّر إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء ...

مادة (20)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه (18) عاما بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا آنس منه القدرة على ذلك وله أن يسحب هذا الإذن أو يقيده، ولا يشترط في الإذن أو سح...

مادة (21)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه (18) عاما بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا آنس منه القدرة على ذلك وله أن يسحب هذا الإذن أو يقيده، ولا يشترط في الإذن أو سح...

مادة (22)

لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز (5%) من صافى عائد استثمار الأموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أُنشِئَت من أجلها.
 

مادة (23)

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القُصّر ولا للعاملين بها أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أ...

مادة (24)

كل مخالفة لأحكام المادتين (13) و(17) من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 500 دينار.
 

مادة (25)

يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974م في شأن إدارة شئون القُصّر، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حتى تُعدل أو تُلغى طبقاً لأح...

مادة (26)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.